المرداوي
253
الإنصاف
إحداهن هو على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما . الثانية هو على الابن إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده . الثالثة على الأب ضمانا . الرابعة على الأب أصالة . الخامسة إن كان الابن مقراً فهو على الأب أصالة . السادسة فرق بين رضى الابن وعدم رضاه . تنبيه قوله وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع . ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها . يعني إذا كانت رشيدة . فأما إن كانت محجورا عليها فله قبضه بغير إذنها وهو واضح وتقدم ذلك في باب الحجر . قوله ( وفي البكر البالغ روايتان ) . يعني الرشيدة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . إحداهما لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة وهو المذهب اختاره القاضي وغيره وصححه في المغني والشرح والتصحيح وقدمه في الفروع والحارثي في باب الهبة . والثانية يقبضه بغير إذنها مطلقا زاد في المحرر ومن تابعه ما لم يمنعه . فعلى الثانية يبرأ الزوج بقبض الأب وترجع على أبيها بما بقي لا بما أنفق منه .